السيد الخميني
250
زبدة الأحكام
- ج - الجاعل : من يقوم باجراء عقد ما ( تراجع كلمة الجعالة ) . الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم اللّه ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا . الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح والكسر . الجنب : من خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين . الجعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما بدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمّى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ب ( العامل ) . الجلّال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الانسان . الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) . الجهر : رفع الصوت . - ح - الحائض : المرأة في عادتها الشهرية . الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية . الحج : زيارة بيت اللّه الحرام وأداء المناسك فيه . الحج النيابي : القيام بالحج نيابة عن الغير . الحدث الأصغر : كل أمر يوجب الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم . . . الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .